الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

229

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 889 ) : هل يجوز للأُم أن تكون قيّمة على الصبي بإذن حاكم الشرع إذا لم يكن له جد من أبيه ؟ الجواب : لا بأس في ذلك بإذن حاكم الشرع . ( السّؤال 890 ) : نشب نزاع بين قبيلتين ففقئت عين أحد الأطفال وله من العمر ( 8 ) سنوات فجرت المصالحة باعطاء بنت في العاشرة من عمرها بإذن وليها لشقيق الطفل الفاقد لعينه . وتدعي البنت أنّها لم تكن وليست راضية والقانون يحدد سن الولد والبنت الذي يجيز لهما الاستقلال في أعمالهما بسن الثامنة عشرة ، أمّا قبلها فيجب مراجعة المحكمة التي تحيلهما إلى الطبيب الأخصائي لبيان البلوغ والرشد ، فإذا أيد الطبيب الأخصائي القانوني ذلك تصدر المحكمة حكماً بالرشد قبل سن الثامنة عشر . وفي ما نحن فيه لم يفعل ما ذكر ، بل نظم محضر بين الزوجين في سن السادسة عشر يفيد بأن يواصلا دراستهما حتى انتهاء الدراسة الاعدادية وادّعت البنت انها هددت من قبل أبويها فوقّعت على العقد في المحضر . وهذا النوع من الزّواج سائد ومعروف في بعض القرى ، وقد ورد في المسألة ( 4 ) من تحرير الوسيلة في فصل أولياء العقد « يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة » وجاء في آخر المسألة : « بأن الأحوط مراعاة المصلحة » فهل يتعلق عدم المفسدة ورعاية المصلحة بالبنت ، أم بالأب والأُسرة ؟ وهل ان هذا العمل صحيح أصلًا ؟ الجواب : مراعاة المصلحة والمفسدة تخص البنت ، أي يجب مراعاة مصلحة البنت ولا علاقة لذلك بالأبوين . كما أن الاعتبارات الأسرية وتعويض الخسائر لا يمكن أن يكون مبرراً لجعل الصغير مالًا للمصالحة ، أمّا الكبير فان رأي الشرع واضح فيما يخصه إذ لا يصح العقد بدون رضاه . ( السّؤال 891 ) : ما حكم الزواج المعاطاتي وما هي شروطه ؟ وإذا راجع أحد